1- تقديم حول تدبير المحاضر:
من المعلوم أن المحاضر تتضمن البحث التمهيدي الذي أنجزته الضابطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار مهامها التي تنحصر أساسا في التثبت من وقوع الجرائم، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها (المادة 18 من ق م ج) وتقوم بعملها هذا إما في إطار البحث في حالة التلبس بالجريمة، أو في إطار البحث التمهيدي العادي أو في إطار إنابة قضائية.
وهذه الضابطة القضائية تسمى أيضا الشرطة القضائية ويراد بها في المغرب جهاز الشرطة في المجال الحضري وجهاز الدرك الملكي في المجال القروي، ولكن في شخص من يتوفرون على الصفة الضبطية للقيام بذلك العمل القضائي.
وللمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على هذه المقالات ذات الصلة اسفله:
2- تلقي المحاضر بالمحكمة:
تحال هذه المحاضر الواردة من الضابطة القضائية على شعبة المحاضر الموجودة بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية او محكمة الاستئناف حسب نوع الجرم هل هو جنحة أو جناية؟ وتتوصل بها المحكمة سواء في شكل:
- شكايات مباشرة:
وهي عبارة عن محاضر انجزتها الضابطة القضائية مباشرة ضمن اختصاصها لتلقي الشكايات والوشايات.
- شكايات غير مباشرة:
وهي محاضر بنيت على شكايات وضعت بالنيابة العامة، حيث يتم تسجيل هذه المحاضر بالسجل الالكتروني الموجود بالبرنامج الخاص بوزرارة العدل، وذلك بعد أن تم الاستغناء على السجل الورقي الخاص بالمحاضر "نموذج 501" والذي كان سجل مشترك بين شعبتي الشكايات والمحاضر.
3- تسجيل المحاضر بالمحكمة:
بعد تسجيل هذه المحاضر بالسجل المومأ اليه اعلاه يعطى رقم خاص لكل محضر حسب العدد الترتيبي للتسجيل ويكون على الشكل التالي:
الرقم الترتيبي/الرمز/السنة
مثال: 2021/3201/000
وللاطلاع على انواع المحاضر ورموزها اضغط على الرابط اسفله:
ثم تحال هذه المحاضر المسجلة للدراسة لدى السيد الوكيل العام للملك ونوابه أو وكيل الملك ونوابه.
وخلال الدراسة يتم اتخاذ قرار بشأنها، حيث يتم تضمين هده القرارات او الاجراءات المتخذة بالسجل الانف ذكره.
4- قرارات النيابة العامة:
وغالبا ما تكون قرارات النيابة العامة المتخذة في المحاضر والشكايات واحدا من احدى القرارات الاربعة الاتية ذكرها أسفله:
أ- اتمام البحث:
حيث يعطي السيد الوكيل الملكف بدراسة المحاضر أو الشكايات تعليماته على ظهر الملف بالاحالة على الضابطة القضائية لتنفيذ تعليمات معينة في البحث، مثل تعميق البحث في واقعة معينة أو الاستماع الى احد الاطراف أو اجراء مواجهة بين الطرفين... وغير ذلك.
ويتم الاشارة الى هذا الاجراء في السجل الالكتروني في خانة الاجراءات المتخذة، وذلك قبل التقرير في مصير المحضر.
ثم يتم طباعة مطبوع خاص من البرنامج الالكتروني وهو مطبوع "يوجه نموذج 5067" في اصل ونظير، أو يتم تهيئ ارسالية للضابطة القضائية. ويتضمن هذا المطبوع تعليمات السيد وكيل الملك حرفيا وبدقة شديدة، ثم يحال الملف على السيد الوكيل لتوقيع الارسالية أو يوجه.
ثم يتم جردها بارسال نسخ رفقة اصل الارسالية سواء من الشكاية الاصل الام او المحاضر التي انجزت بموجبها واحالتها الى الضابطة القضائية المختصة بواسطة سجل التداول ان كانت بنفس المدينة، وبالبريد العادي ان كانت خارج المدينة.
اما الملف الخاص بالمحاضر فيتم ايداعه في الانتظار أو في العلاقات مع الضابطة القضائية الى حين ورود الجواب، وذلك من اجل مراجعتها وتفقدها في كل شهر قصد توجيه التذاكر في ملفات المحاضر التي طال اجالها دون جواب في مدة على الاقل شهر وعلى الاكثر ثلاثة اشهر.
ب- الاحالة على الاختصاص:
وتجدر الاشارة في هذا الصدد أن الاختصاص نوعان وهما:
- اختصاص مكاني: وهو الاختصاص الثلاثي لكونه يتعلق بمكان:
القاء القبض – ارتكاب الفعل – اقامة الفاعل.
- اختصاص نوعي: وهو حسب نوع الجريمة: جنحة او جناية.
وبالنسبة للمحاضر التي تقرر فيها الاحالة للاختصاص فانه يتم تضمين هذا القرار بالسجل الالكتروني وطباعة مطبوع يوجه منه أو يتم يهيئ مطبوع الارسالية، حيث تجرد فيه جميع مكونات الملف من وثائق ومحاضر وشكايات. وبعد توقيع الارسالية من طرف السيد الوكيل تحال على الجهة المختصة بواسطة البريد المضمون، في حين يحتفظ بنسخة واحدة من كل محضر ونسخة من الارسالية للرجوع اليها عند الاقتضاء.
ج- المتابعة:
اذا تبين للنيابة العامة أن المحضر قد استوفى جميع العناصر التكوينية للفعل الاجرامي وأن الفعل قد ثبت في حق المتهم وأن العنصر الاجرامي موجود في الواقعة، فانه في هذه الحالة تتخذ النيابة العامة قرار المتابعة.
ويتم تسجيل هذا القرار في السجل الالكتروني، ويحال الملف على شعبة التحقيق اذا كان القرار هو الاحالة على التحقيق أو يحال على القسم الجنحي ان كانت المحكمة ابتدائية أو القسم الجنائي ان كانت المحكمة استئنافية، بواسطة سجل التداول من اجل فتح ملف القضية وتعيين اول جلسة للمحاكمة مع توجيه الاستدعاءات للاطراف بخصوصها. ويتم تسجيل رقم القضية الجديد في السجل الالكتروني للمحاضر لتتبع مالها.
د- الحفظ:
اذا تبين للنيابة العامة ان المحضر يتضمن وقائع ليست لها صفة الفعل الجرمي فانها تتخذ قرار الحفظ في شأنه، ويتم تسجيل هذا القرار في السجل الالكتروني في الخانة المخصصة لذلك وطباعة مطبوع اشعار بالحفظ "نموذج 50059" في اصل ونظير ويحال الاصل على صاحبه بواسطة الضابطة القضائية المختصة، ويحتفظ بالنظير بالملف الذي يتم ايداعه في الحفظ.
5- حالات حفظ المحضر:
وتجدر الاشارة هنا الى ان الحفظ الذي يتخذه السيد الوكيل لا يكون نهائيا الا في حالات استثنائية، وفي غالب الاحيان يكون مؤقتا، حيث يمكن التماس اخراجه من الحفظ بعد الادلاء بعناصر جديدة تفيد في البحث وكشف الحقيقة كالادلاء بشهود جدد يثبتون حقيقة ما يتم ادعائه.
وتتنوع حالات الحفظ بين المؤقتة والنهائية على الشكل التالي:
- حالات الحفظ النهائية:
وهي الحالات التي لا يمكن اخراج الشكاية أو المحضر من الحفظ مثل:
حالات الحفظ للتقادم، او وفاة الفاعل، او الفعل يكتسي صبغة مدنية... الخ.
ففي هذه الحالة يكون الحفظ نهائي ولا يمكن تحريك المتابعة تحت اي ذريعة على اعتبار ان القانون لا يسمح بذلك.
- حالات الحفظ المؤقتة:
وهي تلك الحالة التي يمكن فيها اعادة اخراج الشكاية أو المحضر من الحفظ، وذلك في حالات ظهور ادلة جديدة او وسائل اثبات تثبت الفعل الجرمي.
ولتحميل نموذج طلب اخراج الشكاية أو المحضر من الحفظ في الرابط أسفله:
ومن امثلة حفظ الملف موقتا نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
الحفظ لانعدام العنصر الجرمي - الحفظ لانعدام الاثبات – الحفظ للانكار - الحفظ للتنازل - الحفظ لعدم ضبط الهوية - الحفظ لعدم جدية المشتكي في شكايته - الحفظ الى حين ظهور عناصر جديدة تفيد في البحث - الحفظ الى حين القبض على الفاعل بعد نشر برقية بحث في حقه - الحفظ لكون الوفاة لم تكن بفعل فاعل - الحفظ لكون الوفاة طبيعية...الخ.
6- محاضر ذات طبيعة خاصة:
- محاضر زجر الغش:
بالنسبة لمحاضر الغش فانها ترد على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية مرفقة بعينة من المادة التي ضبط الغش بها، ويتم تسجيلها أيضا بالسجل الالكتروني ويهيئ مطبوع امر بايداع مستندات الاقناع بكتابة الضبط لتلك العينة المحجوزة، ثم يتم اعداد استدعاء للطرف المخالف من اجل اطلاعه على الخبرة المنجزة في موضوع الغش في المادة القابلة للاستهلاك.
وبعد اطلاع المخالف على المحضر والخبرة يحال الملف على السيد وكيل الملك من اجل الدراسة حيث تكون النتيجة في غالب الاحيان بالمتابعة.
وبعد اتخاذ قرار المتابعة يحال المحجوز على شعبة المحجوزات والملف على الغرفة الجنخية.
- محاضر البناء بدون الرخصه:
وهذه المحاضر ترد مباشرة على مكتب الضبط من قبل السلطة المحلية في شخص الباسا أو القائد أو العامل بعمالة الاقليم. وتسجل هذه الاخيرة بالسجل المومأ اليه اعلاه ثم تحال الى السيد وكيل الملك للدراسة. حيث يكون القرار المتخذ في شأنها على الشكل التالي:
- الاحالة على الضابطة القضائية من اجل الاستماع الى المخالف في حالة ما اذا كان محضر المخالفة قد اغفل البيانات اللازمة بخصوص هوية المخالف، حيث يهيء لهذا الغرض مطبوع 50067. وتحال الارسالية رفقة المحضر على الضابطة القضائية لانجاز المطلوب.
- وقد يكون القرار بالمتابعة فيضمن بالسجل المومأ اليه اعلاه والخاص بسجل مخالفات البناء. والغرض منه احصاء ورصد هذه الظاهرة، ثم تهيئ مطبوع باشعار الجهة المشتكية بقرار النبابة العامة.
7- الاشعار بالحفظ والاشهاد بالحفظ:
ما هو الفرق بين الاشعار بالحفظ والاشهاد بالحفظ؟
- الاشعار بالحفظ:
هو من حق المشتكي الذي يتوصل به تلقائيا وبدون طلبه لذلك في حالة ما اذا تم حفظ الشكاية التي تقدم بها او المحضر المنجز في حقه.
حيث يتم اشعار المشتكى بقرار الحفظ داخل اجل 15 يوم من يوم اتخاذه حتى يتاتى له ان يتقدم الى هذه النيابة العامة بطلب تصوير المحضر او معرفة اسباب الحفظ او طلب الاخراج من الحفظ بناء على عناصر اثباتية جديدة تفيد في البحث.
ولعل من نافلة القول ان لكل مشتكى الحق في ان يتعرف على مسار شكايته من باب التواصل من جهة ومن باب الانصاف من جهة اخرى.
- الاشهاد بالحفظ:
يمكن للطرف المشتكى به ان يتقدم الى هذه الشعبة بطلب للحصول على اشهاد بالحفظ.
وهو مطبوع يهيئ عندما يتقدم الطرف المشتكى به من اجل الحصول عليه في حالة ما اذا حفظت المسطرة او الشكاية في حقه، حيث يتقدم الى السيد الوكيل بطلب الاشهاد بالحفظ لاجل استعماله عند الاقتضاء. حيث يمكنه الاستعانة به وتقديم الوشاية الكاذبة.
ويتم اصدار الاشعاربالحفظ وفق الفقرة الاخيرة من الفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية.
مرحبا بك اخي الكريم، اذا اعجبتك هذه النماذج، فلا تبخل علينا برآيك وأترك بصمتك، باضافة التعليق أسفله، وشكرا.