نموذج النظام الاساسي للتعاونيات واتحاداتها

- تحديد مفهوم التعاونية:

التعاونية اسم مشتق من التعاون ويقصد بها مجموعة من الافراد الذين يمارسون حرفة موحدة ويتعاونون فيما بينهم من اجل المنفعة العامة وبقصد تحقيق مصالح مشتركة بينهم وتوحيد الجهود لتذليل الصعوبات التي قد تعترض طريقهم في العمل والانتاج والتسويق وغيره من المصالح الاقتصادية والاجتماعية، ولاجل ذلك ينخرطون تحت إطار منظم قانونا  يسمى بالتعاونية.

وبصفة عامة فان التعاونيات هي كيانات اقتصادية تعتمد على الجهود الجماعية لتحقيق منافع مشتركة بين الأعضاء. القانون الأساسي للتعاونية هو الإطار القانوني الذي ينظم عمل هذه التعاونيات، ويحدد العلاقة بين الأعضاء، وكذلك حقوقهم وواجباتهم. هذا القانون يساهم في تنظيم عمليات الإدارة، واتخاذ القرارات، وتوزيع الأرباح، مما يعزز من شفافية العمل ويضمن استدامة التعاونية على المدى الطويل.

والقانون الأساسي للتعاونية هو مجموعة من اللوائح والقواعد التي يتم الاتفاق عليها من قبل الأعضاء في الاجتماع التأسيسي للتعاونية. يتضمن القانون جميع التفاصيل المتعلقة بهيكلية التعاونية، شروط العضوية، آليات اتخاذ القرارات، حقوق وواجبات الأعضاء، وطريقة توزيع الأرباح والخسائر.

- أهداف القانون الأساسي للتعاونية

يعتبر القانون الأساسي للتعاونية أداة أساسية لتحقيق عدة أهداف حيوية تشمل:

- تنظيم العمل الجماعي: يساعد على وضع نظام واضح يحدد أدوار الأعضاء ويضمن توزيع المهام بشكل فعال، مما يعزز من كفاءة الأداء.

- تعزيز الشفافية: من خلال تحديد كيفية إدارة الموارد المالية واتخاذ القرارات، يساهم القانون الأساسي في تحقيق الشفافية، مما يعزز الثقة بين الأعضاء.

- ضمان استمرارية التعاونية: بفضل تنظيم العمل وتحديد القواعد بدقة، يساهم القانون الأساسي في استدامة التعاونية وضمان تحقيق أهدافها على المدى البعيد.

- تحقيق العدالة بين الأعضاء: ينص القانون الأساسي على حقوق متساوية لجميع الأعضاء، ويضمن توزيع الأرباح بناءً على مساهماتهم في التعاونية.

- بنود القانون الأساسي

تشمل بنود القانون الأساسي عادةً مجموعة متنوعة من القضايا المحورية، منها:

- العضوية: يحدد القانون الأساسي شروط قبول الأعضاء الجدد، وحقوقهم وواجباتهم. كما يحدد آليات خروج الأعضاء أو نقل حصصهم.

- إدارة التعاونية: يحدد القانون كيفية تشكيل مجلس الإدارة، ومدة ولاية الأعضاء، ومسؤولياتهم. يساهم هذا في ضمان اتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية وعادلة.

- التصويت: ينظم القانون الأساسي طرق التصويت داخل التعاونية، حيث يتم اتخاذ القرارات المهمة بأغلبية الأصوات، مما يعزز من مشاركة الجميع في صناعة القرار.

- توزيع الأرباح والخسائر: يحدد القانون طريقة توزيع الأرباح على الأعضاء، بناءً على مساهماتهم المالية أو مشاركتهم في أنشطة التعاونية. كما ينظم كيفية تغطية الخسائر إذا تعرضت التعاونية لأزمات مالية.

- أهمية الالتزام بالقانون الأساسي

الالتزام بالقانون الأساسي للتعاونية لا يقتصر فقط على تحقيق العدالة بين الأعضاء، بل يشمل أيضاً ضمان استمرارية العمل الجماعي والحفاظ على الروح التعاونية. إذ أن أي تجاوز أو عدم التزام بالقواعد قد يؤدي إلى خلل في سير العمل، مما يعرض التعاونية للفشل.

لذلك، من الضروري أن يتم إعداد القانون الأساسي بعناية، ويجب أن يتمتع بالمرونة الكافية لتعديله وتحديثه بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجهها التعاونية.

- كيفية إعداد القانون الأساسي

إعداد القانون الأساسي يتطلب اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية لضمان أنه يتناسب مع احتياجات التعاونية ويحقق أهدافها. وتشمل هذه الخطوات:

- التشاور مع الأعضاء المؤسسين: يجب أن يتم الاتفاق على جميع بنود القانون من قبل الأعضاء المؤسسين للتعاونية.

- الاستعانة بالخبراء القانونيين: لضمان أن القانون يتوافق مع التشريعات المحلية والقوانين العامة التي تحكم التعاونيات.

- المصادقة من قبل الجمعية العامة: بعد إعداد القانون الأساسي، يجب أن يتم عرضه على الجمعية العامة للتصويت عليه والمصادقة النهائية.

- المرونة والتعديل

من المميزات المهمة للقانون الأساسي هو قابليته للتعديل والتطوير مع مرور الوقت. قد تواجه التعاونية تحديات جديدة أو تتوسع في مجالات أخرى، مما يتطلب تعديل بعض بنود القانون لتلبية الاحتياجات المتغيرة. يتم تعديل القانون الأساسي من خلال اجتماعات الجمعية العامة، حيث يتطلب التعديل موافقة الأغلبية.

- فوائد الالتزام بالقانون الأساسي

الالتزام بالقانون الأساسي للتعاونية يحمل العديد من الفوائد، ومنها:

- ضمان سير العمل بطريقة منظمة: من خلال تحديد الأدوار والمهام بوضوح.

- تحقيق الشفافية والثقة بين الأعضاء: بفضل الوضوح في توزيع الأرباح والخسائر وإدارة الموارد.

- تحفيز الأعضاء على المشاركة: حيث يُعزز القانون من روح التعاون ويشجع على المشاركة الفعالة في صنع القرار.

- تحسين سمعة التعاونية: الالتزام بالقانون الأساسي يعزز من سمعة التعاونية أمام الجهات الخارجية والمجتمع، مما يزيد من فرصها في جذب مستثمرين جدد ودعم مؤسسات التمويل.

- نموذج القانون الاساسي للتعاونية المعتمد بالمغرب:

 يتم إعداد القانون الأساسي بطريقة تضمن العمل الديمقراطي داخل التعاونية وتتيح للأعضاء المشاركة في اتخاذ القرارات بشكل عادل.

وعليه نقدم لكم في هذا الموضوع نموذج القانون الاساسي للتعاونية، يمكن الاستعانة به في حالة ما اردتم تاسيس تعاونية في احد القطاعات المختارة والمراد العمل عليها سواء في المجال الفلاحي او الصناعي... وعيره، ويمكن تحميل هذا النموذج في اجد الروابط اسفله.

القانون الاساسي للتعاونية

النظام الأساسي للتعاونية

********************
الباب الأول: التأسيس – التسمية
المادة 1:
طبقا للقانون رقم 12.112 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 189.14.1 الصادر في 27 محرم 1436 (21 نوفمبر 2014) تأسست ب ............................. بتاريخ .......................... الموافق ............................. التعاونية ..................... والتي تحمل تسمية ..................... ................................(بالفرنسية ........................................................)

بين المكتبين بالحصص المحدثة والذي سيكتبون فيما بعد:

الأشخاص الذاتيون:

الاسم الشخصي

الاسم العائلي

العنوان

رقم وثيقة التعريف

نوعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأشخاص الاعتباريون:

التسمية

المقر

مبلغ راش المال

الاسم الكامل لممثلها بالتعاونية

عنوانه

حالته المدنية

رقم وثيقة التعريف

نوعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الباب الثاني: المقر – المدة – الغرض

المادة 2
يوجد المقر الرسمي للتعاونية ب .................................................................

المادة 3
حددت مدة التعاونية في : .......... سنــة .

المادة 4
حددت التعاونية غرضها في : ....................................................................

البــاب الثـالث: الرأس المــال – الحصص

المادة 5
يبلغ رأس المال التعاونية المكتتب به .... درهـم، ويتكون من ....... حصة بقيمة....درهم....عن كل حصة، وقد سلم منه مبلغ ...... درهم (....).
يدفع الباقي طبقا للمادة 26 من القانون رقم 112.12
يحدد العدد الأدنى من الحصص بالنسبة لكل متعاون في....... حصص
وتسلم ........ حصة عن كل .......

المادة 6
يتكون رأس المال التعاونية المكتتب به من......حصص عينية بمبلغ ....... درهما، ويتوزع كالتالي:
بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
- السيد (الاسم الشخصي والعائلي) الحامل لوثيقة التعريف رقم.......... نوعها ..... ، اكتتب ب( .... ) حصة عينية ( وصفها: ............... ) حددت قيمتها في ......... درهم.
- السيد (الاسم الشخصي والعائلي) الحامل لوثيقة التعريف رقم.......... نوعها ..... ، اكتتب ب( .... ) حصة عينية ( وصفها: ............... ) حددت قيمتها في ......... درهم.
بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
- التسمية: .......... الموجود مقره (ها) ب: ....... اكتتب ب ( ...... ) حصة عينية ( وصفها: .............. ) حددت قيمتها في ......... درهم.
- التسمية: .......... الموجود مقره (ها) ب: ....... اكتتب ب ( ...... ) حصة عينية ( وصفها: .............. ) حددت قيمتها في ......... درهم .

المادة 7
تخضع كيفيات تحرير وتفويت الحصص لأحكام المواد 26 و 27 و 28 من القانون رقم 112.12.
يجب على العضو في حالة ما إذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه تجاه التعاونية أو عن حق الانتفاع بها، بنقل حصصه في التعاونية إلى المتنازل له الذي يحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل، إن تم قبوله في التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 28 من القانون رقم 112.12 السالف الذكر.

المادة 8
يحدد الحد الأقصى من الحصص الذي يمكن أن يملكها الأشخاص الاعتباريون المتعاونون في ..... بالمائة من مجموع الحصص التي يتكون منها مبلغ رأس المال التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 26 من القانون رقم 112.12.

المادة 9
يمكن الزيادة في رأس المال إلى مبلغ ................ درهما، ولا يجـوز تخفيضـه إلى ما دون ثلاث أرباع 4/3 أعلى مبلغ وصل إليه مند تأسيس التعاونية.

المادة 10
يجوز مكافأة رأس المال المملوك من طرف الأعضاء المتعاونين بنسبة فائدة محددة بقرار من الجمعية العامة للتعاونية.
تبت الجمعية العامة العادية في اقتراح مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين المتعلق بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما تنص عليه المادة 31 من القانون بواسطة اقتطاعات من الفائض السنوي.

البــاب الرابــع: القبول- الانسحاب – الإقالة

المادة 11
لا يجوز أن ينخرط في التعاونية إلا الأشخاص الذاتيون والأشخاص الاعتباريون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- ....................................................................................................
- ....................................................................................................

المادة 12
يقرر مجلس الإدارة أو أحد المسيرين قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.
ويتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرعين الأول والثاني من القانون رقم 112.12.

الباب الخامس: الالتزامات - المسؤولية – التعهدات

المادة 13
يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق غرضها، ويحق له أن يستفيد من خدماتها فيما يلي:
- ........................................................................................................
- ........................................................................................................

المادة 14
تحدد مسؤولية كل عضو عن تعهدات التعاونية في ..... أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 112.12.

المادة 15
يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلي:
- ...........................................................................................................
- ...........................................................................................................

ويترتب عن إخلال المتعاون لهذه التعهدات الجزاءات التالية :
- .........................................................................................................
- .........................................................................................................

الباب السادس: التنظيم والتسيير

المادة 16
تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في المواد 35 و36 و40 و43 من القانون رقم 112.12 وتقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية ، وتجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، و وجوبا مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 112.12.
وتنعقد في صورة جمعية عامة غير عادية للبت في الحالات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 112.12.

المادة 16 مكرر
تحدث لدى التعاونية (.........) جمعيات فرعية موزعة كالأتي:
- الفرع الأول: وتشمل دائرته الترابية: ................................... ويضم ....... عضوا،
- الفرع الثاني: وتشمل دائرته الترابية: ................................... ويضم ....... عضوا،
- الفرع الثالث: وتشمل دائرته الترابية: ................................... ويضم ....... عضوا،
ويخضع تسيير الجمعيات الفرعية لأحكام المادة 46 من القانون رقم 112.12.

المادة 17
يتألف مجلس إدارة التعاونية من (......) أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها، ويتم انتخابهم وعزلهم من طرف الجمعية العامة .
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل (6 ) أشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضـائه على الأقل.
تخضع شروط الدعوة والنصاب واتخاذ القرارات داخل اجتماعات مجلس الإدارة لأحكام المادتين 57 و58 من القانون رقم 112.12.
( تطبق أحكام هذه المادة عندما يفوق رقم معاملات التعاونية لسنتين محاسبتين متتاليتين (5) خمسة ملايين درهم أو عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية (50) عضوا)
الاسم الشخصي و العائلي ..... وثيقة التعريف رقم ....نوعها .... رئيس مجلس الإدارة
الاسم الشخصي و العائلي ..... وثيقة التعريف رقم ....نوعها .... نائب رئيس مجلس الإدارة
الاسم الشخصي و العائلي ..... وثيقة التعريف رقم ....نوعها .... كاتب مجلس الإدارة
الاسم الشخصي و العائلي ..... وثيقة التعريف رقم ....نوعها .... المهمة داخل مجلس الإدارة .........................................................................................
(بالنسبة للأشخاص الاعتباريين)
تسمية الشخص الاعتباري ................... المهمة داخل مجلس الإدارة ......................
الاسم الشخصي و العائلي للوكيل .............. وثيقة التعريف رقم ........... نوعها .........

المادة 18
يعين المسير أو المسيرون ( العدد) من طرف الجمعية العامة لمدة ....... (سنة)، ويتم عزلهم بقرار من الجمعية العامة العادية مع مراعاة أحكام المادة 65 من القانون رقم 112.12 المشار إليه أعلاه.
تم تعيين السيد:
الاسم الشخصي و العائلي ............... وثيقة التعريف رقم ......... نوعها ........ كمسير وتم تحديد التعويض عن المهام في مبلغ ........ درهم شهريا
الاسم الشخصي و العائلي ............... وثيقة التعريف رقم ......... نوعها ........ كمسير وتم تحديد التعويض عن المهام في مبلغ ........ درهم شهريا
الاسم الشخصي و العائلي ............... وثيقة التعريف رقم ......... نوعها ........ كمسير وتم تحديد التعويض عن المهام في مبلغ ........ درهم شهريا
يجتمع المسييرون بطلب من ......................................................................
يجتمع المسيرون مرة كل .... شهر، ويرأس الاجتماع السيد (الاسم الشخصي و العائلي ) ................................. ويكون اجتماع المسييرين صحيحا بحضور .....................
تتخذ القرارات بأغلبية................ كما يجب أن يمسك سجل خاص بمحاضر اجتماعات المسييرين.

المادة 19
لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد ويمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر كتابة، في حالة تعذر حضوره، بواسطة وكالة مكتوبة ومصادق عليها من طرف السلطات المحلية تضاف إلى ورقة الحضور،
ويمثل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص ذاتي آخر يوكل إليه ذلك كتابة.
يمكن للعضو أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية في الحالات التالية:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
تحدد غرامة قدرها..... درهم لكل عضو امتنع عن حضور الاجتماعات دون عذر مقبول،

المادة 20
كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الإدارة بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية.

المادة 21
تعين الجمعية العامة العادية أعضاء لجنة الرقابة لمدة سنتين وتتكون من (...) أعضاء، وذلك وفق الشروط والمقتضيات المنصوص عليها بالمادة 67 من القانون رقم 112.12.
تمارس لجنة الرقابة اختصاصاتها وفق أحكام المادة 67 من القانون رقم 112.12 المشار إليه أعلاه
تتألف لجنة الرقابة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
الاسم الشخصي و العائلي ................. وثيقة التعريف رقم ........ نوعها ............
الاسم الشخصي و العائلي ................. وثيقة التعريف رقم ........ نوعها ............
الاسم الشخصي و العائلي ................. وثيقة التعريف رقم ........ نوعها ............
الاسم الشخصي و العائلي ................. وثيقة التعريف رقم ........ نوعها ............
الاسم الشخصي و العائلي ................. وثيقة التعريف رقم ........ نوعها ............

الباب السابع: السنة المالية- المراقبة – الفائض السنوي

المادة 22
تبتدئ السنة المالية في .......... من كل سنة وتنتهي في ............... مع مراعاة أحكام المادة 68 من القانون رقم 112.12.

المادة 23
توزع عند انتهاء السنة المحاسبية، الفوائض الصافية طبقا لما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 112.12 ويخصص منه في آخر كل سنة مالية :
- 10 % لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يعادل مبلغ رأس مال التعاونية،
- 2 % رسم التنمية التعاونية،
- يوزع كلا أو بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه لها خلال السنة المحاسبية المنصرمة ؛
- يرصد كلا أو بعضا لاحتياطي خاص ؛
- يرصد لأي غرض له علاقة بهدف التعاونية ؛
- يرحل من جديد.

المادة 24
تم تعيين السيد .............. الجاعل محل المخابرة ...................................... مراقبا لحسابات التعاونية،
يحدد تعويض مراقب الحسابات في مبلغ ............ درهم سنويا.
الباب الثامن: التحويل - الاندماج – الانفصال - الحل – التصفية

المادة 25
يمكن أن تتحول التعاونية إلى شركة، كيفما كان شكلها القانوني، بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
تتم عملية التحويل وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بالمادة 80 من القانون رقم 112.12

المادة 26
يمكن للتعاونية أن تندمج في تعاونيات أخرى لها نفس الغرض بقرار من الجمعية العامة غير العادية،
يترتب عن كل عملية الانفصال تقديم كل أو جزء من الذمة المالية للتعاونية كحصة لتعاونيات جديدة أو قائمة.
تخضع عمليات الاندماج والانفصال لأحكام المادة 81 من القانون رقم 112.12.

المادة 27
في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى ................. مع مراعاة أحكام المادة 84 من القانون رقم 112.12.

الباب التاسع: تسوية المنازعات

المادة 28
في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يجوز عرض الأمر على المحكمة المختصة عند فشل تسويته أمام الاتحاد المختص أو أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات إن لم يكن هناك اتحاد طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 12.112.
ويكون موطن التعاونية هو مقرها.

الباب العاشر: مقتضيات عامــة

المادة 29
تخضع التعاونية لمراقبة الإدارة المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 112.12.
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 99 من القانون رقم 112.12 كل من عرقل إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 78 من القانون السالف الذكر.
الأعضاء المؤسسون:
الأشخاص الذاتيون:
الاسم الشخصي و العائلي ..................................... التوقيع .........................
الإسم الشخصي و العائلي ..................................... التوقيع .........................
الإسم الشخصي و العائلي ..................................... التوقيع .........................
الإسم الشخصي و العائلي ..................................... التوقيع .........................
الإسم الشخصي و العائلي ..................................... التوقيع .........................
الإسم الشخصي و العائلي ..................................... التوقيع .........................
الأشخاص الاعتباريون:
تسمية الشخص الاعتباري ............. الاسم الكامل للوكيل .................. التوقيع
تسمية الشخص الاعتباري ............. الاسم الكامل للوكيل .................. التوقيع
تسمية الشخص الاعتباري ............. الاسم الكامل للوكيل .................. التوقيع
تسمية الشخص الاعتباري ............. الاسم الكامل للوكيل .................. التوقيع
تسمية الشخص الاعتباري ............. الاسم الكامل للوكيل .................. التوقيع

المرفقات (عند الاقتضاء):
- وكالات تفويض الأشخاص الاعتباريين
- تقرير تقييم الحصص العينية.
التوقيعات:
.............
-------

- تحميل القانون الاساسي للتعاونيات بصيغة doc:

للتحميل اضغط على:

خاتمة

القانون الأساسي للتعاونية هو العمود الفقري الذي يضمن تنظيم العمل الجماعي، وتحقيق العدالة بين الأعضاء، وضمان استدامة التعاونية. يجب أن يتم إعداد القانون بعناية وبمشاركة جميع الأعضاء المؤسسين لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، ويجب أن يظل القانون مرنًا للتكيف مع التغيرات والتحديات المستقبلية. الالتزام بالقانون الأساسي هو مفتاح النجاح، إذ يعزز من شفافية العمل ويضمن استمرارية التعاون والنمو.

باتباع هذه المبادئ، يمكن للتعاونيات أن تزدهر وتحقق النجاح المستدام على المدى البعيد، مع تعزيز مكانتها كمحرك أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

abdocom
abdocom
أهتم كثيرا بالمحتوى الرقمي وأسعى الى تقديم رؤيتي الخاصة وتدوين كل ما تعلمته في الويب للإفادة في أعمال هادفة.
تعليقات