1- معلومات عن تعاونية تربية النحل:
تعتبر تعاونية تربية النحل شكلاً من أشكال التعاونيات الفلاحية، وبتم تأسيسها وفقاً للقوانين والتشريعات المحلية المعمول بها في البلدان المختلفة من أجل تشجيع تربية النحل وتوفير الدعم الفني والتقني والمالي للمربين.
ويمكن أن يختلف القانون الأساسي للتعاونية من تعاونية لأخرى، ولكن يجب ان يحترم القانون الاطار المنظم للتعاونيات الصادر من الدولة، والقانون الاساسي لكل تعاونية عادة ما يتضمن العناصر التالية:
- الاسم والمقر الرسمي للتعاونية.
- الغرض والأهداف من إنشاء التعاونية وما هي خدماتها وأنشطتها المتعلقة بتربية النحل.
- المساهمة المالية اللازمة للانضمام إلى التعاونية وكيفية دفعها.
- حقوق وواجبات الأعضاء وشروط الانضمام إلى التعاونية.
- تشكيل مجلس إدارة للتعاونية وتحديد صلاحياته والإجراءات اللازمة لانتخابه.
- تحديد اللجان المختلفة التي يتم تشكيلها داخل التعاونية لتسهيل عملها وتحقيق أهدافها.
- تحديد طريقة التمويل والموارد المالية للتعاونية وكيفية إدارتها.
- تحديد الإجراءات المتعلقة بتعيين الموظفين وكيفية إدارة الشؤون المالية والإدارية.
- تحديد إجراءات تقديم الشكاوى والملاحظات وكيفية تسوية النزاعات داخل التعاونية.
- شروط الانحلال والتصفية للتعاونية.
اقرأ أيضا:
- مجموعة نماذج التعاونيات
- القانون الداخلي لتعاونية تربية النحل
- القانون الداخلي لتعاونية انتاج زيت اركان
ونحن في هذا الموقع نقدم لكم نموذج القانون الأساسي لتعاونية تربية النحل بالمغرب، وهو نموذج من اجل الاستئناس به في مجال تاسيس التعاونيات، وستجدون رابط التحميل في ملف الوورد أسفله:
2- نموذج القانون الاساسي للتعاونية للاستئناس به:
العنوان ......................
الهاتف: ......................
الايميل: .....................
****************
تأسست في الجمع العام المنعقد بالمدينة الجديدة بتاريخ 2020/10/20 بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده، وكذا الذين سيكتتبون فيما بعد:
تعاونية تحمل اسم " ............ " لتربية النحل ولوازمه.
طبقا للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 من محرم 1436 هـ الموافق ل 21 نوفمبر 2014 م.
يوجد مقر التعاونية ب ---------------، ويمكن تغييره حسب متطلبات وظروف التعاونية.
الفصل 3:
تشتمل الدائرة الترابية للتعاونية : إقليم ................................
حددت مدة التعاونية في 99 سنة.
الفصل 5:
حددت التعاونية غرضها في:
- تربية النحل و إنتاج العسل.
- تسويق المنتوجات.
- التموين بمستلزمات الإنتاج.
- المساهمة في تنمية قطاع تربية النحل و تطوير منتجاته.
- مد جسور التعاون مع مختلف الفعاليات المهتمة بقطاع تربية النحل.
يبلغ رأس مال التعاونية المكتتب به ................... درهــــم.
ويتكون من .......... حصة بقيمة 200 درهــــم على الأقل عن كل مكتتب.
و قد سلم منه ....................... درهما.
الفصل 7 :
يدفع مبلغ الحصص عند الاكتتاب، و يدفع الباقي بقدر ما تدعو إليه حاجة التعاونية وفي الآجال التي يحددها المكتب المسير، على أن لا يتجاوز هذا الآجال ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وفق ما ينص عليه الفصل 26 من القانون.
وفي حالة انتقال ملكية أو حق انتفاع محل التزام المتعاون إزاء التعاونية إلى الغير فإن هذا المتعاون يلتزم بنقل الحصص التي يملكها إلى خلفه وفق ما ينص عليه الفصل 28 من القانون.
الفصل 8 :
يمكن الزيادة في رأس المال وفقا للظروف الاقتصادية للتعاونية.
و لا يجوز تخفيضه إلى ما دون ثلاثة أرباع (4/3 ) أعلى مبلغ وصل إليه منذ التأسيس.
الفصل 9 :
تبث الجمعية العامة العادية السنوي في اقتراح مجلس الإدارة الخاص بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما ينص عليه الفصل 31 من القانون.
لا يجوز أن ينخرط في هذه التعاونية إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- أن لا يقل سنه عن 18 سنة.
- أن يساهم في الرفع من إنتاج التعاونية.
- أن تكون التعاونية في حاجة له.
- أن تكون له رغبة صادقة في تطوير و تنمية المسار الإنتاجي للتعاونية.
- أن يتحلى بصفات ومميزات تتماشى و قيم التعاونية.
- أن يقبل ويستوفي شروط الاكتتاب.
الفصل 11:
يقرر مجلس الإدارة قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية، و يتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرع الثاني من القانون.
يلتزم العضو بتسخير كل الجهود للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق غرضها، ويحق له أن يستفيد من خدماتها فيما يلي:
- الاستفادة من الأرباح.
- الاستفادة من مرافق التعاونية.
الفصل 13:
تحدد مسؤولية كل عضو عن تعهدات التعاونية التي يسطرها المجلس الإداري. على أن المسؤولية يمكن أن تصل إلى خمسة أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها، ووفق مقتضيات الفصل 32 من القانون.
الفصل 14:
يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلي:
- الالتزام التام بالقانون الأساسي والداخلي للتعاونية دون نقاش أو مجادلة.
- الالتزام بالقيام بكل الواجبات المحددة من قبل المكتب المسير للتعاونية بعد الموافقة على البرامج المسطرة في جدول الأعمال.
ويترتب عن إخلال المتعاون بهذه التعهدات الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في القانون الداخلي للتعاونية.
تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في الفصول 34 و 39 و 40 و 43 من القانون.
وتقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية.
وتجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و وجوبا مرة واحدة على الأقل خلال الثلاثة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في الفصل 41 من القانون.
وتنعقد في صورة جمعية عامة غير عادية للبت في الحالات المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون.
الفصل 16:
يتألف مجلس إدارة التعاونية من 6 أعضاء قصد إدارتها و السهر على حسن سيرها و يتم انتخابهم وعزلهم من طرف الجمعية العامة.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل 3 أشهر . و تكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف الأعضاء على الأقل.
الفصل 17:
لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد و يمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر في حالة عذر يقبله مجلس إدارة التعاونية.
الفصل 18:
كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول، يعتبر مستقيلا من مجلس الإدارة التعاونية.
* رئيــس المجلـــس الإداري:
يكون رئيس مسئولا عن القيام بمهام هذا المنصب وخاصة:
- أن يرأس جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العمومية.
- أن يوقع على المعاملات المتعلقة بأعمال التعاونية وعلى محاضر جلسات المجلس الإداري.
- أن يمثل التعاونية في الحالات والمجالات التي تقتضي ذلك.
* الكاتب العــــــام:
يقوم بوجه عام بالعمل الذي تتطلبه واجبات أمانة السر في التعاونية ويؤدي الواجبات التي يحددها له المجلس، وبوجه خاص يكون مسئولا عن:
- دعوة أعضاء الأعضاء لحضور جلساتها العادية والدورية أو بطلب من رئيس المجلس الإداري لحضور جلساتها الطارئة.
- يعد ويحضر جدول أعمال جلساته.
- يدون وقائع الجلسات والاجتماعات والقرارات في دفتر محاضر الجلسات والاجتماعات ويوقع عليها.
- الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع السجلات والمستندات والوثائق وختمها على أن يتقيد بالمكان الذي يعينه المجلس الإداري.
- القيام بإعداد المراسلات وتنظيمها وإطلاع المجلس عليها وحفظها حسب الأصول.
* أميـــــن الصنــــــدوق:
- يكون مسئولا عن قبض وتنظيم وحفظ أموال التعاونية في حرز أمين وعن صرفها في الوجوه التي يقررها المجلس وعليه أن يتثبت من صحة القيود في دفاتر وسجلات المالية و أن يبرز الرصيد النقدي عندما يطلب منه ذلك المجلس أو لجنة المراقبة أو مدقق الحسابات أو احد موظفي الإدارة العامة للتعاون.
- لا يحق لامين الصندوق أن يحتفظ لديه بمبلغ يزيد عما تقرره الهيئة العمومية.
- يكون أمين الصندوق احد المفوضين بالتوقيع على معاملات التعاونية المالية.
- يحتفظ أمين الصندوق بسندات القبض والصرف المعدة للاستعمال اليومي وتلك التي تم استعمالها بصورة كاملة.
- يكون أمين الصندوق مسئولا عن نقص أي مبلغ من الصندوق أو فقدانه.
- يحق للمجلس أن يطلب من أمين الصندوق تقديم كفالة مالية تقررها وان يلتزم بحفظ أموال التعاونية بالبنك المعتمد من الهيئة العمومية.
- يوقع على أي شيك أو وثيقة مالية الرئيس وأمين للصندوق.
تبتدئ السنة المالية في .................... من كل سنة و تنتهــي فــــــــــــي ................. بعد 12 شهرا.
الفصل 20:
يعين جهاز لمراقبة العمليات التي تجريها التعاونية باسم المتعاونين.
ويجب أن يقدم تقريرا حول المهام المسندة إليه إلى الجمعية العامة عند الاقتضاء.
الفصل 21:
يحدد ويوزع الفائض السنوي طبقا لما ينص عليه الفصل 69 من القانون. و يخصص منه في آخر كل سنة مالية:
% 10 – للاحتياطي القانوني.
% 2 – لصندوق تربية و تكوين الأعضاء في ميدان التعاون.
% 3 – لإنشاء مرافق أو القيام بأنشطة اجتماعية لفائدة الأعضاء و أفراد عائلاتهم.
يمكن للتعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تندمج في تعاونية أو مع عدة التعاونيات أخرى ويخضع حلها لقرار الجمعية العامة غير العادية التي تتولى تعيين من يقوم بتصفيتها.
الفصل 23:
في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى تعاونية أو عدة تعاونيات أو لاتحاد التعاونيات المنتمية إليه التعاونية موضوع التصفية أو إلى الجامعة الوطنية للتعاونيات في حالة عدم وجود اتحاد، وذلك بقرار من الجمعية العامة الختامية لعمليات التصفية أو بمقرر قضائي عند الاقتضاء، وفق ما ينص عليه الفصل 84 من القانون.
في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يعرض الأمر قبل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية على مجلس الإدارة أو على الاتحاد المختص أو مكتب تنمية التعاون في حالة عدم وجود هذا الاتجاه.
الفصل 25:
يجوز للتعاونية أن تستفيد من المساعدة المنصوص عليها وذلك عند الطلب أو بموجب عقود تبرمها مع كل جهة إدارية معنية على حدة، وتخضع التعاونية لمراقبي الحسابات المنصوص عليها في الفصلين 73 و 74 من القانون.
ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 99 من القانون كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم المنصوص عليه في الفصل 73 أو إجراء البحث المنصوص عليه في الفصل 78 من القانون.
الفصل 26:
يمكن لمجلس الإدارة أن يغير ويتمم النظام الداخلي للتعاونية، عند الضرورة، شريطة أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في اقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية.
الرئيس: الكاتب العام: أمين المال:
مرحبا بك اخي الكريم، اذا اعجبتك هذه النماذج، فلا تبخل علينا برآيك وأترك بصمتك، باضافة التعليق أسفله، وشكرا.