...........
الباب الأول
الفصل الأول: التأسيس
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 المؤرخ في 03 جمادى الأول 1378 الموافق 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم الجمعيات المتمم والمغير بالظهير الشريف المؤرخ في 06 ربيع الأول 1399 الموافق 10 أبريل 1973 كما وقع تتميمه وتعديله بموجب القانون الجديد رقم 75.00 تأسست الودادية.
الفصل الثاني: التسمية - المقر – المدة
• التسمية : الودادية السكنية .............
• المقر: دار الشباب ويمكن تحويل المقر بقرار من المكتب.
• المدة : تم تأسيس الودادية لفترة غير محدودة.
• مجال التدخل: على الصعيد الوطني.
الباب الثاني:
الأهداف و الوسائل
** تهدف الودادية السكنية ............ إلى:
- توفير سكن لمنخرطيها وذلك عن طريق اقتناء قطع أرضية وتجهيزها أو بناء شقق لفائدتهم وفق شروط يحـددها النظام الداخلي.
- توفير خدمات اجتماعية واقتصادية لمنخرطيها.
- التعاون مع السلطات العمومية والجمعيات والهيئات التي لها نفس الأهداف.
** ودادية........... ليست لها أهداف سياسية أو دينية أو نقابية.
** تعمل الودادية السكنية............. على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المتاحة و المشروعة قانونا.
** خلق فروع للودادية داخل التراب الوطني بحيث يكون كل فرع مستقلا عن الأخر في الجانب المادي.
الباب الثالث:
شروط الانخراط و العضوية
- أن يتمتع بكامل الأهلية المطلوبة وأن يملأ طلب الانخراط و يوافق عليه المكتب الإداري.
- أن يؤدي واجب الانخراط و التسيير المحدد في ألف درهم سنويا، ويؤدي الدفعات الدورية و الاستثنائية في الآجال المحددة من طرف المكتب المسير. كما تؤدى بأثر رجعي بالنسبة للمنخرطين الجدد.
- أن يلتزم ويعمل وفق القانون الأساسي والداخلي للودادية.
الباب الرابع:
حقوق و التزامات المنخرط
لكل عضو أو منخرط الحق في الاستفادة من خدمات الودادية ومنها:
- الاستفادة من المنتوج السكني الذي انخرط لأجله في الودادية.
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الودادية.
ويلتزم كل عضو أو منخرط بما يلي:
- تسخير جهوده للمشاركة في إنجاح الودادية.
- تحمل جميع المصاريف المترتبة.
الباب الخامس:
نظام الودادية
الفصل الأول: الهيكلة.
تتكون الودادية من جمع عام ومكتب إداري ويمكن انتخاب لجان مساعدة حالما ارتأى المكتب ذلك وهو المخول بتحديد اختصاصاتها.
الفصل الثاني: الجمع العام
- الجمع العام هو أعلى سلطة مقررة و يتكون من جميع الأعضاء الحاصلين على العضوية، ويعقد الجمع العام العادي كل سنة بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المجلس الإداري.
- يمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المجلس الإداري أو ثلثي المنخرطين.
- ينعقد الجمع العام بحضور أغلبية أعضائه (أكثر من النصف) وفي حالة تعذر نصاب الانعقاد، توجه استدعاءات أخرى للانعقاد داخل الأسبوع وينعقد الجمع العام بمن حضر.
- تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين (أكثر من النصف). ويكون الحضور شخصيا أو بالنيابة عن طريق وكالة مصادق عليها.
الفصل الثالث: المكتب الإداري.
- يسير الودادية مكتب إداري مكون من سبعة أعضاء وذلك لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد وهم كالأتي:
- الرئيس و نائبه.
- الكاتب العام و نائبه.
- امين المال و نائبه.
- مستشار.
- في حالة عدم انتهاء المشاريع المعلن عنها تتم أعادة انتخاب المجلس الإداري تلقائيا لولاية جديدة.
- للمكتب صلاحية إلحاق أعضاء جدد كمستشارين.
- يقوم ببناء بعض المرافق الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المنخرطين وتسييرها حسب المنتوج المقترح بعد موافقة المكتب الإداري.
الفصل الرابع: مهام المكتب.
- الرئيس:
يمثل الودادية ويعتبر الناطق الرسمي باسمها ويترأس الجموع العامة ويسير أشغال المكتب ويسهر على تنفيذ البرامج المسطرة من طرف الجموع العامة ويوقع الشيكات إلى جانب أمين المال.
- نائب الرئيس:
يقوم بمساعدة الرئيس في جميع مهامه وينوب عنه أثناء غيابه.
- الكاتب العام:
يقوم بتحرير المراسلات ويدون المحاضر ويحفظ الوثائق ويقوم بإعداد وتلاوة التقرير الأدبي السنوي.
- نائب الكاتب العام:
يقوم بمساعدة الكاتب في جميع مهامه وينوب عنه أثناء غيابه.
- أمين المال:
يمسك مالية الودادية ويقوم بإعداد التقرير المالي السنوي ويوقع على الشيكات إلى جانب الرئيس.
- نائب أمين المال:
يقوم بمساعدة أمين المال و ينوب عنه أثناء غيابه.
- المستشار:
له دور استشاري داخل المكتب.
الباب السادس:
الموارد المالية و التصرف فيها.
** تستمد الودادية مواردها من:
- انخراطات و اشتراكات أعضائها.
- المنح و المساعدات المقدمة من طرف الدولة و المؤسسات و الجمعيات.
- القروض البنكية إذا لزم الأمر.
** يفتح حساب جاري للودادية بالخزينة الإقليمية أو بمؤسسة بنكية تودع فيها مداخيل وأموال الودادية.
** تتم النفقات, التي تفوق قيمتها ألف درهم, بواسطة شيكات بنكية موقعة من طرف الرئيس وأمين المال.
** تتكون موارد الودادية من الإنخراطات وحصص المشاركة والمنح والمساعدات والتبرعات المقدمة من طرف الدولة والمؤسسات الوطنية والدولية وذالك وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
الباب السابع:
نظام الغرامات.
- في حالة عدم احترام المنخرط للالتزامات المنصوص عليها في القانون الأساسي يتخذ المكتب الإجراءات اللازمة في حقه ومنها الإنذار، الغرامات المالية والفصل من الودادية عند الاقتضاء.
- تفرض على كل منخرط لم يحضر في الجموع العامة العادية أو الاستثنائية غرامة مالية قدرها مائة درهم (100,00dh).
- في حالة التأخر عن أداء الدفعات لمدة ثلاثين يوما، تفرض على المنخرط غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم (500,00dh) ويقرر المكتب الإداري وفقا للقانون الداخلي في الإجراءات المناسبة بشأنه.
الباب الثامن :
طريقة توزيع المنتوج
- تعطى الأولوية في الاختيار للمنخرطين المؤسسين المنتمين للمكتب وذلك وفق الترتيب التالي:
- المكتب المسير: يتم اللجوء إلى التراضي أو القرعة.
- المنخرطون: حسب تاريخ الانخراط أي تاريخ كل دفعة، وفي حالة التساوي يتم اللجوء إلى التراضي أو القرعة.
- لأعضاء المكتب المسير المؤسس للودادية وحدهم الحق الكامل في الاستفادة من امتيازات كتعويض على مجهوداتهم المبذولة في خدمة الودادية.
الباب التاسع:
التسيير الإداري و المالي
- تتم نفقات التسيير بواسطة شيكات موقعة من طرف الرئيس وأمين المال وعليها طابعيهما. ويقدم أمين المال كشفا بهده النفقات في اجتماع المكتب الموالي لتاريخ صرفه.
- يفتح المكتب المسير للودادية حسابين بنكيين يخصص احدهما لواجبات الانخراط السنوي والتي تخصص لمصاريف التسيير، ويخصص الحساب الثاني لدفعات حصص المشاركة في المنتوج المحدد والتي يحددها المكتب المسير حسب مراحل تقدم المشروع.
- كل أداء للعمليات المتعلقة بمصاريف المشروع يتم بواسطة الشيك، وذلك بعد موافقة أعضاء المكتب بالأغلبية في اجتماع بمحضر.
- تبدأ السنة المالية من فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.
- تحدث لجنة من أعضاء المكتب ومن ذوي الخبرة في مجال التجهيز والبناء إن اقتضى الحال، يعهد إليها بتتبع الورش ووضع قياسات الأشغال المنجزة فعليا، ويحدد المكتب المسير أتعاب وتعويضات لهده اللجنة.
- لا يحق لأي منخرط بصفة انفرادية مطالبة المكتب بأية توضيحات عن التدبير المالي للودادية إلا في إطار الجمع العام.
الباب العاشر:
الانسحاب و الفصل من الودادية
الفصل الأول: الانسحاب.
- يتعين على كل راغب في الانسحاب أن يقدم طلبا إلى رئيس الودادية ويجتمع المكتب لأجل البث فيه في أجل أقصاه شهر.
- يسترد المنسحب المبلغ الأصلي المدفوع, مع خصم 5% منه, شريطة أن لا يخل دلك بالسير العادي للودادية، وذلك في اجل أقصاه ثمانية عشر شهرا من تاريخ الطلب مع العلم أن دفعات الانخراط والتسيير والغرامات غير قابلة للاسترداد.
- يقدم المنخرط الراغب في الانسحاب للمكتب المسير التزاما مصادقا عليه باستلامه كافة مستحقاته المالية ويرفقه بإيصالات الدفعات البنكية الأصلية.
- لا يسمح لأي منخرط تفويت جزء آو مجموع حصته من المنتوج لشخص آخر دون موافقة كتابية من المكتب المسير الذي يبث في طلب انخراط هذا الشخص.
الفصل الثاني: الفصل من الودادية.
للمكتب المسير الحق في فصل كل منخرط:
- اخل بالتعهدات التي التزم بها اتجاه الودادية أو صدر عنه ما يسيء لسمعة الودادية.
- لم يلتزم بأداء الدفعات الدورية أو الاستثنائية بعد ثلاثين يوما من التاريخ الذي حدده المكتب المسير للأداء.
- لم يؤد المستحقات المتبقية من المبلغ الاجمالي للمنتوج الذي اختاره داخل الأجل الذي يحدده المكتب بعد عملية التوزيع.
- يصدر المكتب بشان ذلك قرارا موقعا من طرف الرئيس ترسل نسخة منه إلى المعني بالأمر بالبريد المضمون في اجل لا يتعدى شهرا من تاريخ اتخاذ القرار.
- يسترد المنخرط الذي تم فصله المبلغ الأصلي المدفوع, مع خصم 5% منه, شريطة أن لا يخل ذلك بالسير العادي للودادية، وذلك في اجل أقصاه ثمانية عشر شهرا من تاريخ قرار الفصل مع العلم أن دفعات الانخراط والغرامات غير قابلة للاسترداد.
- يقدم المنخرط الذي تم فصله للمكتب المسير التزاما مصادقا عليه باستلامه كافة مستحقاته المالية ويرفقه بإيصالات الدفعات البنكية الأصلية.
الباب الحادي عشر:
القانون الداخلي.
القانون الداخلي: يتم تفصيل مقتضيات هدا القانون وطريقة تسيير الودادية في القانون الداخلي الذي فوض الجمع العام للمكتب الإداري مهمة إعداده والمصادقة عليه ويمكن تعديله عند الضرورة باقتراح من المكتب الإداري.
الباب الثاني عشر:
حل الودادية.
حل الودادية: في حالة حل الودادية لسبب من الأسباب المشروعة، يبث الجمع العام الاستثنائي في كيفية التصرف في أموالها وممتلكاتها، وتنتخب لجنة تقوم بإجراءات التصفية ثم يحول ما تبقى إلى المنخرطين.
الباب الثالث عشر:
مقتضيات خاصة.
- في حالة إحداث ورش جديد يقوم المكتب المسير بإعداد ملحق للقانون الداخلي تحدد فيه شروط الاستفادة من منتوجه.
- يمكن للودادية بقرار من المكتب ومصادقة من الجمع العام أن تندمج مع تعاونية أو ودادية سكنية أخرى لها نفس الأغراض.
- لكل عضو منخرط في الودادية صوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها.
- إذا قدم أكثر من نصف أعضاء المكتب المسير استقالتهم تتم الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي قصد إجراء انتخابات جزئية أو عامة.
- لا يمكن تغيير القانون الأساسي أو تعديله إلا بقرار من الجمع العام الاستثنائي.
- في حالة وفاة المنخرط يعقد المكتب اجتماعا خاصا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إما في حالة رغبة ذوي الحقوق الانسحاب من الودادية، وإما في حالة الرغبة في الاستمرار حيث يتم تفويت حصص المنخرط في المنتوج لذوي الحقوق على ساس أن يوكلوا كتابة من ينوب عنهم توكيلا مصادقا عليه ويلتزموا بقانوني الودادية الأساسي والداخلي ويقدموا جميع الوثائق القانونية التي تثبت صلتهم بالمنخرط المتوفى ليتم إدراجهم في شهادة الملكية الخاصة بالمنتوج.
- لا يمكن حل الودادية إلا بقرار من الجمع العام الاستثنائي وبموافقة ثلاثة أرباع (4/3) الحاضرين بالجمع العام.
- لا يسمح بالحضور في الجموع العامة العادية والاستثنائية إلا للمنخرط أو من ينوب عنه بوكالة مصادق عليها.
الباب الرابع عشر:
سريان هذا القانون
يصبح هدا القانون ساري المفعول ابتدءا من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجمع العام.
إذا تعلق الأمر بنزاع أو تأويل مقتضيات هذا القانون, تكون محاكم مدينة .............. وحدها المختصة للبث في الموضوع.
تمت المصادقة عليه بتاريخ 01/01/2017.
التوقيعات:
الرئيس: الكاتب العام:
................
- تحميل نماذج القانون الاساسي للودادية السكنية بصيغة word:
---------
تحميل المزيد من أنواع القوانين الاساسية للودادية السكنية
في أحد الروابط التالية:
-------
-------
-------
-------
-------
-------
مرحبا بك اخي الكريم، اذا اعجبتك هذه النماذج، فلا تبخل علينا برآيك وأترك بصمتك، باضافة التعليق أسفله، وشكرا.