- أولا: مفهوم النظام الداخلي للمقاولة والشركة:
يقصد بالنظام الداخلي للمقاولة أو الشركة تلك القواعد والإجراءات التي تنظم عمل المقاولات والشركات، والتي يهدف إلى توجيه سلوك العاملين وتنظيم العمليات اليومية داخل المؤسسة لضمان الفعالية والكفاءة، فالنظام الداخلي يعمل على تحديد الهيكل التنظيمي للمقاولة، ويشمل توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الموظفين، ويحدد طرق التواصل والتنسيق بين الأقسام المختلفة.
- ثانيا: أهمية النظام الداخلي للمقاولة:
تتجلى اهمية النظام الداخلي لاية مقاولة أو شركة في ما يلي:
- تحسين الإنتاجية: يساعد على تحسين إدارة الوقت والموارد، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
- تعزيز الشفافية: يوفر إطاراً واضحاً للعمليات والقرارات، مما يسهل عملية المحاسبة والرقابة.
- تحفيز الموظفين: يضمن توزيع عادل للمسؤوليات، مما يعزز من روح الفريق ويحفز الموظفين.
- التوافق مع القوانين: يساعد النظام الداخلي على التأكد من أن العمليات داخل المقاولة تتوافق مع القوانين والتنظيمات السارية.
بشكل عام، فان النظام الداخلي يعد أداة أساسية للإدارة الفعالة لأي مقاولة، ويساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية، ولهذا سوف نقدم لكم نموذج جاهز للقانون الداخلي للشركة والمقاولة وقابل للطباعة والتحميل بصيغة pdf.
- ثالثا: نموذج النظام الداخلي للمقاولة والشركة:
الفرع 1 :مجال التطبيق
الفصل 1: الموضوع:
إن موضوع هذا النظام الداخلي المعد طبقا للمادة 138 وما يليها من مدونة الشغل هو تذكير كل طرف بحقوقه والتزاماته بهدف تنظيم العلاقات الاجتماعية بالمقاولة وذلك لمصلحة جميع أطرافها.
وتعمل المنشورات الداخلية لمختلف مصالح المقاولة على إتمام وتوضيح المجالات التي لم يتم الإلمام بها في هدا النظام.
الفصل 2 : مجال التطبيق:
يطبق هذا النظام الداخلي على جميع فئات الأجراء بما فيهم المتدربين والمؤقتين كما يطبق على مجمل فضاء المقاولة من مقرها وباحاتها و وسائل النقل الجماعية بما فيها خارج المقاولة بمناسبة الشغل المنجز لفائدة المقاولة.
وبمفهوم هذا النظام الداخلي يشمل مصطلح "الأجير" كل من الرجل والمرأة.
الفرع 2 :التشعيل
الفصل 3 : التشغيل:
يتم تشغيل ما تحتاجه المقاولة من الأجراء وفق الشروط المحددة بمدونة الشغل والمساطر الداخلية الخاصة بالمقاولة.
ويتعين على الأجير أن يسلم للمقاولة جميع الوثائق الضرورية لتشغيله قبل أول أداء، وكذا إعلامها بأي تغيير يلحق بعنوانه الشخصي.
كل وثيقة مزورة أو تصريح غير حقيقي من طرف الأجير يؤدي إلى فصله عن الشغل.
ويخضع كل أجير جديد إلى فحص طبي إجباري عند تشغليه وكذا خلال سريان عقد الشغل (على الأقل مرة في السنة). وكل امتناع عن الامتثال إلى ذلك الفحص يعتبر خطأ من طرف الأجير الممتنع يمكن أن يؤدي إلى فصله.
تسلم الشركة لكل أجير بطاقة شغل تتضمن البيانات المنصوص عليها قانونا.
يتعين على الأجراء الامتثال لتعليمات إدارة المقاولة المتعلقة بإعادة انتشارهم إذا تبين ضرورة ذلك من أجل إعادة تنظيم المقاولة أو ضرورة المصلحة أو الرفع من وثيرة المردودية.
يعتبر في حالة تمرد وعصيان الأجراء الذين يرفضون إعادة الانتشار المذكور خطأ، وبالتالي قد يتعرضون للجزاءات التأديبية المناسبة.
الفصل 4 : أصناف الأجراء:
يصنف أجراء المقاولة حسب الفئات التالية:
- الأطر.
- المستخدمون.
- العمال.
الفصل 5 : فترة الاختبار:
يخضع كل أجير اشتغل في إطار عقد شغل غير محدد المدة لفترة تجربة لاتتجاوز مدتها ما تقضي به مدونة الشغل.
يمكن لكلا الطرفين (الأجير والمشغل) خلال فترة التجربة أن ينهي عقد الشغل بإرادته المنفردة دون أي تعويض أو أخطار.
تحدد فترت التجربة حسب صنف الأجير على الشكل الأتي :
- الأطر : 3 أشهر.
- المستخدمين : شهر و نصف.
- العمال : 15يوم.
يمكن تجديد فترة التجربة مرة واحدة.
الفرع 3 : الحضور والغياب والعطل
الفصل 6 : الحضور:
من أجل تدبير نظام دخول الأجراء وخروجهم إلى ومن المقاولة تسلم لهم الشارة المعدة لنظام المراقبة.
كل دخول أو خروج يكون موضوع توسيم إلزامي يمنع كليا على كل أجير التوسم بدلا عن أجير آخر.
يجب الالتزام بمواعيد الحضور، كل تأخير متكرر يعرض صاحبه لجزاء تأديبي.
لا يسمح للأجراء مغادرة مقر عملهم أو التغيب عنه أتناء أوقات العمل إلا بترخيص من المسئول المباشر.
يلتزم الأجير والذي يتطلب منصب شغله تعويضا من أجير لاحق، أن يضمن السير العادي لشغله إلى حين التحاق هذا الأخير وتسليمه المهام قبل مغادرة منصبه.
يلتزم الأجراء- في حالة تزايد نشاط المقاولة- بقبول التعديلات اللاحقة بأوقات الشغل المقررة من طرف إدارة المقاولة بسبب ضرورات المصلحة.
يجب على الأجراء ضمان الاحترام اللازم لحصص الراحة سواء في ما يتعلق بأوقاتها أو بمدتها.
الفصل 7 : مدة العمل:
تتبنى المقاولة نظام التوزيع السنوي لساعات العمل المحددة في 2288 ساعة في السنة (بمعدل 44 ساعة في الأسبوع).
الفصل 8 : الاستثناءات على مدة الشغل العادية والساعات الإضافية:
يحق للمقاولة بحسب حاجياتها أن تطلب من الأجراء إنجاز ساعات إضافية خارج التوقيت العادي وبحسب التعويضات المقررة بمدونة الشغل.
يحدد سقف الساعات الإضافية في 100 ساعة في السنة بالنسبة لكل أجير كما هو مسموح به في التشريع الجاري به العمل.
لا يعتد سوى بالساعات الإضافية المأذون بها مسبقا والمبررة بتوقيع مسبق من المسئول المباشر ومصادقته عليها بعد انجازها فعليا.
يخضع احتساب سعر الساعات الإضافية وفق الجدول المقرر بمدونة الشغل ودالك ابتداء من الساعة 2288 في السنة (نظرا إلى تبني نظام التوزيع السنوي لساعات العمل).
الفصل9 : العطل الأسبوعية:
تخول العطلة الأسبوعية لمدة 24 ساعة متصلة من منتصف الليل إلى منتصف الليل وفق مقتضيات مدونة الشغل.
الفصل10 : التغيبات:
يجب على كل أجير أن يحصل على إذن مسبق لتغيبه وذلك من مسئوله المباشر والمصادقة الكتابية للمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية.
يجب على الأجير المتغيب دون إعلام أن يقدم عند استئنافه للشغل على أقصى تقدير التوضيحات الكتابية المبررة لذلك التغيب.
عند عدم صحة موقف الأجير المتغيب تغيبا غير مبرر فيمكن أن يتعرض للجزاء.
الفصل 11 : التغيبات بسبب المرض:
يجب على كل أجير لم يتمكن من الالتحاق بمكان عمله بسبب مرض أو حادثة أن يسلم إلى المصلحة الطبية أتناء فترة العجز بشهادة طبية تبرر حالته الصحية وتحدد المدة الاحتمالية لعجزه أيا كانت مدة التغيب ودالك لإجراء المراقبة الطبية أتناء فترة العجز.
يعتبر تغييب الأجير الذي رفض الخضوع للمراقبة الطبية المذكورة تغيبا غير مشروع مع إمكانية تعريضه للجزاءات التأديبية الماسبة.
عندما يلاحظ الطبيب المراقب أن تغيب الأجير عن الشغل كان تغيبا غير مبرر، تحتفظ المقاولة بحقها في اتخاذ الجزاءات المناسبة.
الفصل 12 : التغيبات لأسباب عائلية:
يخول الإذن بالتغيب لأسباب عائلية هامة وفق مقتضيات مدونة الشغل.
- الولادة: ثلاثة (3) أيام تستنفد على الأكثر داخل شهر من يوم الولادة وذلك بعد تسليم الأجير المستفيد لشهادة الولادة مسلمة من مستشفى أو عيادة في انتظار إحضار نسخة من عقد الولادة.
- الزواج:
• زواج الأجير: أربعة (4) أيام مع تسليمه لعقد الزواج بمجرد التحاقه لعمله.
• زوج ابن الأجير أو أحد ربائبه: يومان (2).
- الوفاة:
• وفاة زوج الأجير أو ابنه أو أحد أحفاده أو أصوله أو أبناء زوجه من زواج سابق ثلاثة (3) أيام
• وفاة أخ أو أخت الأجير أو أحد إخوة أو أحدى أخوات زوجه أو أحد أصول زوجه يومان (2)
- الختان: يومان (2)
• العملية الجراحية لزوج الأجير أو لأحد مكفوليه من الأبناء: يومان (2)
لا يمكن جمع أو تأجيل هذه المذكورة أعلاه بل يجب أن تستنفد يوم الحادث، اللهم إذا اتفق الأطرف على تأجيلها.
ليؤدى الأجر عن التغيبات المنصوص عليها أعلاه إلا لفئات الأجراء الذين يتقاضون أجورهم شهريا.
غير أن الأجر يؤدى عن التغيبات المنصوص عليها أدناه في الحدود التالية:
- يومين عن زواج الأجير.
- يوم واحد في حالة وفاة زوجة الأجير أو أبيه أو أمه أو أحد أبنائه.
الفصل 13 : العطل السنوية:
تنظم العطلة السنوية بمذكرات إدارية مخصصة لهذا الغرض وذلك وفق مقتضيات مدونة الشغل.
يستحق كل أجير قضى 6 أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة عطلة سنوية مؤدى عنها تحدد مدتها في يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل.
يضاف إلى العطلة السنوية المؤدى عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي، عن كل فترة شغل كاملة، مدتها 5 سنوات متصلة أو غير متصلة، على ألا تؤدي هذه الإضافة إلى رفع مجموع مدة العطلة إلى أزيد من 30 يوما من أيام الشغل الفعلي.
يمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها، أو الجمع من أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين إذا تم ذلك باتفاق بين المقاولة والأجير.
غير أنه يمنع أن تؤدى تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها إلى تخفيض أكبر مدة العطلة التي يقضيها الأجير سنويا، إلى أقل من اثني عشر يوم شغل، يتخللها يومان من أيام الراحة الأسبوعية.
يجب اطلاع كل من له الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها على جدول المغادرة وذلك قبل تاريخ المغادرة ب 30 يوما على الأقل.
يمنع على الأجير ممارسة أي مهنة تؤدى عنها الأجرة بمقاولة أخرى خلال عطلته السنوية.
الفصل 14 : إجازة الولادة:
تستفيد المرأة الأجيرة من إجازة الولادة لمدة 14 أسبوع منها 7 أسابيع على الأكثر قبل تاريخ الوضع كما يمكن لطبيب المقاولة داخل هدا الآجال أن يرخص للأجيرة أن تستفيد من إجازة الولادة إدا رأى أن حالتها الصحية لتسمح لها بالاستمرار في العمل.
الفرع 4 : سلوكيات العمل
الفصل 15 : بذلة الشغل:
** في مناطق الشغل:
يجب على كل أجير أن يكون مرتديا لبذلة الشغل في منصب شغله، من بداية الشغل إلى نهايته.
ويجب أن تكون بذلة الشغل مرتدية بشكل مناسب ومحكم.
يمنع على الأجراء الموضوعة رهن إشارتهم دواليب خاصة أن يرتدوا أو يخلعوا ملابسهم خارجها.
** في مكاتب الشغل:
يجب على الأجراء العاملين في المكاتب أن يرتدوا ملابسهم بشكل مناسب وأنيق.
وبصفة عامة يمنع كل لباس (سواء في حافلة نقل المستخدمين أو أتناء الدخول و الخروج أو في مكان العمل) يخرج عن إطار الآداب والحياء المتعارف عليهما والدي من شأنه أن يمثل مضايقة أو امتعاض للغير.
الفصل 16 : الالتزامات المرتبطة المحافظة على السر المهني:
بغض النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة، يخضع للجزاءات التأديبية كل أجير أفشى سرا مهنيا سواء خارج المقاولة أو في علاقة بباقي الأجراء الذين- بفعل مهامهم- لايفترض علمهم بمعلومات متعلقة بمعطيات تقنية أو مالية أو غيرها.
يتعين على الأجراء أن يتحملوا مسؤولية مهامهم ببذلهم أقصى جهد في خدمة مصالح المقاولة وزبنائها والمتعاملين معها دون أن يكون الهدف جني أرباح غير مستحقة لفائدتهم أو لفائدة الغير، متحلين في ذلك بالنزاهة والشرف.
وتحتفظ المقاولة- في حالة مخالفة تلك الالتزامات- بحقها باتخاذ الجزاءات التي تراها ضرورية، جنائية كانت أو مدنية.
الفصل 17 : استغلال النفوذ:
يمنع على أي مسئول تقبل أي نوع من الهدايا من طرف الأجراء المتواجدين في سلم إداري أقل منه، كما يمنع عليهم تقبل أي خدمة خارج نطاق العمل داخل أو خارج الشركة و إدا تم دالك فيجب إخبار قسم الموارد البشرية ليتأكد من نزاهة العملية و عدم إعطاء امتيازات مقابل تلك الهدايا والخدمات.
الفصل 18 : الولوج إلى المقاولة:
يتم دخول الأجراء إلى ومن المقاولة عن طريق إثبات الحضور في المواقع المحددة لهذا الغرض.
يسمح بالدخول إلى المقاولة فقط لأجرائها وأجراء المقاولات الوسيطة التي تؤدي خدمات للمقاولة وكذا لكل مورد مأذون له بذلك وله علاقة معاملة مع المقاولة.
ويمنع إدخال أو العمل على إدخال أي شخص أجنبي عن المقاولة دون إذن مسبق بذلك من طرف الإدارة.
يمنع إدخال آلات تصوير أو كاميرات أو ما يماثلها أو الهواتف النقالة أو أجهزة معلوماتية إلى المقاولة و استعمالها في التصوير أو التسجيل أوالنسخ لمقر الشركة و تجهزانها ووثائقها وإذا كان دالك لا يشكل أي مشكل فيجب أن يكون مسبوقا بإذن من الإدارة الممثلة في قسم الموارد البشرية.
كما يمنع عقد أو الدعوة إلى عقد اجتماعات غير مهنية خلال ساعات الشغل وفي أماكنه.
يمنع إدخال سلع أو بضائع إلى المقاولة من أجل بيعها أو مبادلتها أو توزيعها دون إذن مسبق.
يمنع بأي حال من الأحوال النوم بأماكن الشغل أو المكوث بها عند الأمر بإفراغها الموجه من طرف الإدارة أو المسئول المباشر.
الفصل 19 : استعمال الآليات والمعطيات والتجهيزات المعلوماتية:
يلتزم جميع الأجراء بالمحافظة وبشكل عام على سلامة جميع آليات المقاولة وكذا المعطيات والمنقولات والتجهيزات المعلوماتية (الآلات والبرامج...) والتي في عهدتهم في إطار تنفيذ الشغل.
يجب على كل أجير اتخاذ الاحتياطات اللازمة في مجال ضمان الشبكات المعلوماتية والقواعد والتقنيات المعمول بها.
يمنع على الأجير إلا إذا حصل على إذن مسبق مكتوب من الإدارة المعنية- أن يحمل معه الأشياء العائدة ملكيتها للمقاولة من معطيات معلوماتية أيا كانت طبيعتها أو منقولات أو تجهيزات أو آليات معلوماتية.
كما يمنع – بالمقابل- إدخال تلك المعدات والآليات داخل المقاولة هي في غير ملكيتها دون إذن مسبق مكتوب يحدد طبيعة تلك المعدات المذكورة.
الفصل 20 : الأخطاء الجسيمة للأجير:
تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير :
- ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية.
- إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة ؛
- ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل :
- السرقة؛
- خيانة الأمانة؛
- السكر العلني ؛
- تعاطي مادة مخدرة ؛
- الاعتداء بالضرب ؛
- السب الفادح ؛
- رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛
- التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثنى عشر شهرا ؛
- إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح ؛
- ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل ؛
- عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة ؛
- التحريض على الفساد؛
- استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو المشغل أومن ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.
الفصل 21 : الأخطاء الجسيمة للمشغل:
يعد ، من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة ، ما يلي:
- السب الفادح؛
- استعمال أي نوع من أنواع العنف و الاعتداء الموجه ضد الأجير؛
- التحرش الجنسي؛
- التحريض على الفساد.
وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي.
الفرع 5 : الوقاية والسلامة
الفصل 22 : مقتضيات عامة:
تظل التزامات الشركة والأجراء في مجال الوقاية والسلامة محددة بمقتضيات مدونة الشغل والنصوص التنظيمية المتعلقة بهذا الموضوع.
تبقى الشركة ملزمة بالسهر على وقاية أماكن الشغل وتوفير الشروط الضرورية للمحافظة على صحة الأجراء لاسيما ما يتعلق بمعدات الحماية من الحرائق، وتدفق المياه المستعملة والإنارة والتهوية والتخفيض من الضجيج والماء الشروب وآبار المراحيض ومياه الغسل والأتربة ومستودعات ملابس الأجراء ومغسلاتهم ومراقدهم.
ويلتزم الأجراء- بالمقابل- باحترام تدابير الوقاية والسلامة وكذا مقتضيات طب الشغل وفق نظامها التشريعي والتنظيمي.
يلتزم الأجراء المكلفين بالتأطير بمراقبة مدى احترام المقتضيات والتعليمات المتعلقة بالوقاية والسلامة.
يلزم كل أجير لاحظ عيبا أو خللا في التجهيزات أو في سير آلة أو جهاز أن يعلم به فورا مسئوله المباشرة والمسئول عن المصلحة التقنية، حتى ولو لم تكن تلك الآلة أو الجاهز في عهدته.
- منع التدخين:
لاعتبارات الوقاية والصحة والمخاطر المرتبطة الحريق، يمنع التدخين في جميع أماكن الشغل المغلقة والمغطاة وكذا الأماكن المخصصة لمجموع الأجراء مثل قاعات الاجتماع والمطعم والراحة والاستقبال و الأماكن التي يتواجد بها مواد قابلة للاحتراق. تحدد بمذكرة إدارية (note de service) الأماكن المخصصة للمدخنين وكذا شروط استعمالها واللجوء إليها.
- الخمر والمخدرات:
يمنع على الأجير أن يدخل إلى أماكن الشغل وملحقاتها أو بالمعامل وتوابعها وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.
كما يمنع عليه إدخال الخمور أو المخدرات إلى تلك الأماكن.
- الوجبات الغذائية والمشروبات:
يمنع على الأجراء تناول وجباتهم الغذائية خارج الوقت والمكان المحدد لهذا الغرض، بحيث يوضع رهن إشارة مجموع الأجراء مقر خاص لهذا الغرض يمنع ولوجه خارج الساعات المعينة لهذا الغرض.
يمنع مضغ العلك داخل المعمل واستعمال الهاتف المحمول بأماكن الشغل اللهم إذا كان يمثل وسيلة للعمل.
يمكن للأجراء استعمال موزع الماء الصالح للشرب الموضوع رهن إشارتهم شريطة عدم المس بالسير المناسب لهذه المصلحة من خلال تنقلهم المفرط والتجمهر أمام نقط توزيع الماء.
لا يرخص الولوج إلى المطعم إلا خلال الساعات المحددة لهذا الغرض والمعلن عنها عبر مذكرة إدارية (note de service).
- يجب الحرص على نظافة اليدين قبل بدأ العمل.
- المطعم:
يوضع مطعم رهن إشارة الأجراء خلال الساعات المحدد لهدا الغرض.
ويجب لزوما إرجاع الصحون إلى العاملين بالمطبخ قبل مغادرة المطعم.
تؤدي سرقة معدات المطبخ إلى الفصل الفوري.
يلتزم الإجراء بالسهر على النظام وظروف الوقاية والنظافة بالمطعم والمحافظة على الآليات والتجهيزات المتوفرة في مقررات المطعم.
- مستودعات الملابس:
توضع رهن إشارة الإجراء مستودعات ملابس خاصة بكل واحد منهم وحاملة لرقم خاص بكل أجير.
ويمنع على الأجراء وضع ملابسهم وحوائجهم الشخصية خارج تلك المستودعات والدواليب.
إغلاق الدواليب عند مغادرة مستودع الملابس ضروري.
يحتفظ الإجراء بمفاتيح دواليبهم على أن تسلم لمصلحة الأجراء عندما يغادر الأجير المقاولة بصفة نهائية.
في حالة نسيان أو ضياع المفتاح يمنع على الأجير كسر الدولاب وعليه إن يلجأ إلى المصلحة المكلفة بالإجراء من اجل العمل على الإيجاد الحل المناسب لفتحه.
يجب على الأجراء أن يسهروا على سلامة ونظافة المستودعات والدواليب الموضوعة رهن إشارتهم.
يمنع الاحتفاظ في المستودعات والدواليب بالمواد المتعفنة والخطيرة وكدا بقايا الأطعمة.
يرجع للشركة الحق في فتح الدواليب في حالة الضرورة المرتبطة بالوقاية والسلامة ومن أجل المراقبة، ودالك بحضور المعني بالأمر اللهم في الحالة الاستعجالية.
لا تتحمل المقاولة أية مسؤولية عما يحصل للأشياء الموضوعة في المستودعات والدواليب من خراب أو ضياع وسرقة.
يبقى الأجير المسئول الوحيد على محتويات دولابه.
الفصل 23 : الوقاية:
يعتبر إلزاميا حمل الأجير للمعدات الخاصة بالوقاية و السلامة من خودت ونظارات وحداء و غيرها من الأشياء المخصصة للسلامة و الوقاية خلال ساعات الشغل.
لاعتبارات وقائية يمنع بشكل مطلق خلال ساعات الشغل ارتداء الجلابة أو القرقاب أو الحداء العالي أو الخواتم أو القلادة أو أي شيء يمكن أن يسبب في حادثة شغل، ونعني بهذا المنع كل من الرجال أو النساء.
يلتزم الأجير بالمحافظة على سلامة ونظافة جميع أجهزة المقاولة وأن يعلم مسئوله المباشر أو المسئول عن تلك الأجهزة بأي عيب أو خلل قد يلاحظه بها.
يمنع استعمال أجهزة السلامة إطفاء الحريق و وسائل النجدة أو تغيير مكانها دون ضرورة أو استعمالها لغير ما أعدت له.
يلتزم باحترام جميع التعليمات التي تصدر عن مسئول التأطير من اجل تنفيذ الشغل لاسيما ما يتعلق بتدبير السلامة.
كما يعود للمسئول المذكور ضمان احترام الإجراء العاملين تحت مسؤوليته للتعليمات الموجهة إليهم و دالك من اجل ضمان السلامة بمكان الشغل.
يجب على الإجراء الحفاظ على نظافة أماكن الشغل و خاصة المستودعات والمراحيض والمطعم بشكل يضمن وقيأتهم و سلامتهم.
وبشكل عام يعود لكل أجير اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامتهم وصحتهم و كذا سلامة وصحة الأشخاص العاملين معهم.
الفصل 24 : حادثة الشغل والمرض المهني:
يجب أن يتم إعلام المقاولة فورا بوقوع حادثة شغل أو مرض مهني بغط النظر عن درجة خطورتها، و سواء تعلق الأمر بحادثة حصلت بأماكن المقاولة أو خلال الطريق أو تنقل لفائدة المقاولة فيجب إعلام هذه الأخيرة بما يلي:
- تاريخ و ساعة الحادثة.
- مكان الحادثة.
- طبيعة الأضرار.
- الملابسات الدقيق للحادثة.
- الشهود بأسمائهم وعناوينهم.
- واحتمالا الأماكن التي نقل إليها الضحية.
الفرع 6 : الاجهزة التمثيلية
الفصل26 : مندوب الأجراء:
ينتخب المندوبون و النواب بحسب الهيئات الانتخابية وطبقا لمقتضيات قانون الشغل.
يشترط في المرشح لصفة المندوب أن يبلغ سن العشرين و أقدميه سنة من العمل على الأقل بالمقاولة وشرط ألا يكون زوجا أو أصلا أو فرعا أو أخا أو أختا من نفس الدرجة للمشغل.
يشترط في الناخب بلوغه 16 سنة و أقدميه 6 أشهر على الأقل من العمل بالمقاولة وغير محكوم عليه بجناية وجنحة.
يتم الانتخاب بالاقتراع السري خلال مدة الشغل ويتعلق الأمر باقتراع باللائحة مع اعتماد مبدأ التمثيل النسبي و بناء على قاعدة المعدل الأعلى.
تتمثل مهمة مندوبي الإجراء في تقديم الشاكيات الفردية للمشغل و التي لم تتم الاستجابة إليها مباشرة و المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي.
يستفيد مندوبو الإجراء من الوسائل من اجل القيام بمهامهم ولاسيما مقر لاجتماعاتهم وأماكن للإعلانات و 15 ساعة في الشهر بمندوب الأصلي فضلا عن حماية خاصة ضد الجزاءات التعسفية.
الفصل 27 : لجنة المقاولة:
تحدث داخل المقاولة لجنة استشارية تسمى لجنة المقاولة تحت شروطها و إشكال سيرها بمقتضيات مدونة الشغل.
** تتكون لجنة المقاولة من:
- المشغل أو من يمثله.
- مندوبي اثنين للإجراء منتخبين من قبل المندوبين المنتخبين.
** تحدد المهام الاستشارية للجنة المقاولة في المسائل التالية.
- التغييرات الهيكلية و التكنولوجية المنجزة بالمقاولة.
- الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها.
- الإستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المرودية.
- وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الإجراء أو السهر على تنفيذها.
- برامج التدرج والتدريب من اجل الإدماج المهني ومحو الأمية والتكوين ا لمستمر للإجراء.
تجتمع لجنة المقاولة من مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل 28: لجنة السلامة وحفظ الصحة:
تحدد إنشاء وتكوين وشروط عمل هذه اللجنة مقتضيات مدونة الشغل.
** تتكون لجنة السلامة وحفظ الصحة من:
- المشغل أو من يمثله رئيسا.
- رئيس مصلحة السلامة و عند عدم وجوده مهندس أو إطار تقني يعمل بالمقاولة يعينه المشغل.
- طبيب الشغل بالمقاولة.
- مندوبين اثنين للإجراء يتم انتخابهما من قبل مندوبي الإجراء.
** يعهد إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة القيام خاصة بما يلي:
- استقصاء المخاطر المهنية التي تهدد أجراء المقاولة.
- العمل على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة و حفظ الصحة.
- السهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الإجراء من المخاطر المهنية.
- السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة و محيطها.
- الإيعاز باتحاد كل المبادرات التي تهم على الخصوص مناهج الشغل وطرقه وانتقاء المعدات و اختيار الأدوات الضرورية للشغل الملائمة للشغل.
- تقديم الاقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقاولة.
- إبداء الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل.
- تنمية الإحساس بضرورة اتقاء المخاطر المهنية وروح الحفاظ على السلامة داخل المقاولة تعقد لجنة السلام وحفظ الصحة باجتماعاتها باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يجب على اللجنة إن تجتمع أيضا على اثر كل حادثة ترتبت أو كان من الممكن إن تترتب عنها عواقب خطيرة.
الفرع 7 : السلطة التأديبية
الفصل 29: السلطة التأديبية للمقاولة:
خلال تنفيذ الشغل يلتزم الأجير باحترام التعليمات الصادرة من المسئولين وكذا مجموع التعليمات الموجهة من خلال المذكرات الإدارية note de service والمعلقة في وسائل الإعلام بالمقاولة وكدا مقتضيات النظام الداخلي و قانون الشغل.
كل فعل مخالف لهذه التعليمات وهاته القوانين يقع تحث طائلة الجزاء.
يمكن للمقاولة إن تتخد احد التدابير التالية في حق الأجير المرتكب لخطأ يسير:
I- الإنذار الشفوي : يوجه للأجير في حالة الأخطاء البسيطة.
II- الخصم من المنحة الأسبوعية –( تحتسب على أساس السلوك المردودية و الجودة)- نسبة الخصم يحدد وفقا لمذكرة إدارية.
III- إجراء تأديبي كتابي:
1- الإنذار.
2- التوبيخ.
3- التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل مدة لتتعدى ثمانية أيام.
4- التوبيخ التالت النقل إلى مصلحة أخرى وإلا إلى مؤسسة أخرى.
تتخذ تلك التدابير (إجراء تأديبي كتابي) بالتدرج وإذا استنفدت تلك التدابير جميعها خلال سنة يمكن للمقاولة أن تلجأ إلى فصل الأجير.
ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا.
يجب، قبل فصل الأجير و كدا في حالة تطبيق الجزء 3 أو 4 من الإجراء التأديبي الكتابي، أن تتاح للأجير فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه ، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الـذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.
يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان ، وتسلم نسخة منه إلى الأجير.
إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.
الفرع 8 : الأجر
الفصل 30 : تحديد الأجر:
يحدد الأجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر.
الفصل 31 : دورية أداء الأجر:
لأسباب تقنية يودى الأجر بداية كل شهر مع إمكانية إعطاء تسبقات على الأجر منتصف الشهر.
الفصل 32 : الأقدمية:
يجب أن يستفيد كل أجير، ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية، بموجب بند من بنود عقد الشغل، أو نظام داخلي، أو اتفاقية شغل جماعية، من علاوة الأقدمية تحدد نسبتها على النحو التالي :
05 %من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه سنتين في الشغل ؛
10 %من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه خمس سنوات في الشغل ؛
15 %من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه اثنتي عشرة سنة في الشغل؛
20 % من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه عشرين سنة في الشغل.
25 %من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل.
الفصل 33 : المنح:
من أجل تحفيز الأجراء على المزيد من العطاء يتم إعطاء منح غير ثابتة محددة السقف، يراعا في حسابها المردودية، الجودة و السلوك، ودالك وفق الجدول المبين في دورية إدارية.
الفرع 9 : تهتء عقد الشغل
الفصل 34: انهاء عقد الشغل:
ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له.
الفصل 35: اجل الإخطار:
في حالة إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة يجب احترام أجل الإخطار، يحدد اجل الإخطار وفق مقتضيات الشغل و النصوص التنظيمية المكملة لها.
أصناف الإجراء أقل من سنة الأقدمية من سنة إلى 5 سنوات الأقدمية 5 سنوات فأكثر من الأقدمية.
الأطر وأمثالهم شهر شهران 3 أشهر.
المستخدمون والعمال 8ايام شهر شهران.
يترتب عن إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة ، دون إعطاء أجل الإخطار، أو قبل انصرام مدته، أداء الطرف المسئول عن الإنهاء، تعويضا عن الإخطار للطرف الآخر، يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير، لو استمر في أداء شغله، ما لم يتعلق الأمر بخطأ جسيم.
من اجل تمكين الأجير من العثور على شغل جديد يسمح له خلال الإخطار من التغيب ساعتين في اليوم دون إن تتجاوز مدة المتغيبات ثمان ساعات في الأسبوع أو ثلاثين ساعة خلال مدة ثلاثين يوما متتالية.
تحدد مدة التغيب باتفاق بين الأجير و المقاولة باختيار المشغل و تارة باختيار الأجير تؤدى الأجور دون اعتبار لتلك التغيبات.
يرفع الحق في التغيب لمجرد أن يعثر الأجير على عمل جديد ويجب عليه في هذه الحالة إعلام مشغله تحت طائلة انتهاء اجل الإخطار كما يرفع الحق إذا لم يخصص الأجير فترات التغيب للبحث عن الشغل.
الفصل 36: التعويض عن الفصل:
يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:
96 ساعة من الأجرة، فيما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية ؛
144 ساعة من الأجرة، فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة ؛
192 ساعة من الأجرة، فيما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادي عشرة والخامسة عشرة ؛
240 ساعة من الأجرة، فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.
الفصل 37: وصل تصفية كل الحساب:
" التوصيل عن تصفية كل حساب " هو التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل، عند إنهاء العقد لأي سبب كان ، وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه.
يجب تحت طائلة البطلان، أن يتضمن توصيل تصفية كل حســاب، البيانات التالية:
1- المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب ، مع بيان مفصل للأداءات ؛
2- أجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما ، مكتوبا بخط واضح تسهل قراء ته ؛
3- الإشارة إلى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير.
يجب أن يكون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا بعبارة "قرأت ووافقت ".
الفرع 10 : مقتضيات عامة
الفصل 38 : استقبال الإجراء:
يحق لكل أجير خلال ساعات الشغل وفقا للقواعد والمسا طير الداخلية أن يقدم شاكياته أو أن يطلب وثائق إدارية لدى المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية.
الفصل 39 : المذكرة الإدارية التكميلية:
يمكن لهذا النظام الداخلي أن يتمم ويكمل بمذكرات مصلحة note de service متضمنة لمقتضيات تراها الإدارة ضرورية لحسن سير المقاولة والحفاظ على ظروف الشغل والمناخ الاجتماعي.
ويتم الإخبار بهذه المذكرات من طرف مصالح الموارد البشرية للإجراء إما بتوزيعها أو بإلصاقها بالسبورة المخصصة لهذا الغرض.
الفصل 40 : الإعلام بالنظام الداخلي و أيدعه:
وجه هذا النظام الداخلي للهيئات التمثيلية للإجراء من اجل استشارتهم وذلك بتاريخ **** **.
خضع هذا النظام الداخلي لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بتاريخ .....
يمكن لهذا النظام الداخلي أن يعدل و يخضع لتعديلات وتتبع نفس المساطر الاستشارية أو المصادقة والإشهار علما بان أي بند من هذا النظام الداخلي يكون باطلا بقوة القانون إذا أصبح متعارضا مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية .
يطبق هذا النظام على مجموع الإجراء سواء أولئك المشتغلين قبل أو بعد دخوله حيز التنفيذ.
يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظـام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله ، و في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.
تسلم نسخة من النظام الداخلي للأجير بطلب منه .
يجب احترام مقتضيات هذا النظام من طرف المشغـل و الأجراء على حد سواء .
يفترض في كل أجير انه على علم بهذا النظام الداخلي عند تشغيله ولا يمكن التذرع بجهله.
مرحبا بك اخي الكريم، اذا اعجبتك هذه النماذج، فلا تبخل علينا برآيك وأترك بصمتك، باضافة التعليق أسفله، وشكرا.